الباب الاول — الصندوق العمالي والصندوق البلدي للتضامن
المادة 6
يكلف الصندوق العمالي للتضامن بان يدفع للعمالات :
أ ) مخصصا سنويا للتوزيع بالتساوى لفرض الضرائب المحددة بموجب القانون ويقرر هذا المخصص للقسم العادي من الميزانية العمالية ،
2 ) اعانة للطرق ، ) اعانات التجهيز تؤخذ من الموارد التي خصصها القانون لهذا الصندوق وتخصص هذه الاعانات للقسم غير العادي من الميزانية العمالية ، 4 بصفة ) خاصة اعانات أو التي استثنائية تواجه للعمالات نكبات أو التي ظروف وضعها المالي متأزما غير متوقعة