أمر رقم 67-158
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
امر رقم 67-158 مؤرخ فى 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للإدخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي 1058
الباب الاول — الصندوق العمالي والصندوق البلدي للتضامن
المادة 3
ان الايرادات المشتركة للصندوقين هي المساهمات في المنتجات التالية :
الرسم الفريد الاجمالي للانتاج ، الرسم الفريد على السيارات ، الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور، الرسم على النشاطين الصناعي والتجارى وكذا الحصص والمساهمات التي يمكن للقانون ان يخصصها لهما .