الباب الاول — الصندوق العمالي والصندوق البلدي للتضامن
المادة الأولى
يلغى الصندوق العمالي والصندوق البلدي المنصوص عليهما فى المادة 9 من القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ويعوضان بصندوق عمالي للتضامن وصندوق بلدى للتضامن منشأين بموجب المادة 266 من القانون البلدي المادة ه : تتكون الايرادات الخصوصية للصندوق البلدي للتضامن من :
المساهمة في الرسم الفريد الاجمالي على خدمات المصالح وتعويضات التخلف الملاحظة بمناسبة دفع هذا الرسم .
الاشتراك البلدى المحسوب :
1 ) بالنسبة للبلديات التي تطبق المخطط الحسابي البلدى على الايرادات المحققة التي تظهر فى البابين 70 و 71 من الحساب الاداري ،
ب ) بالنسبة للبلديات التي ما زالت خاضعة لنظام المحاسبة القديمة على الايرادات الملاحظة التي تظهر في البابين رسوم ، حقوق ، أجور مختلفة لخدمات قد أديت »
و « الدخل العادى لأملاك الدولة » من الحساب الاداري