أمر رقم 67-155
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
أمر رقم 67-155 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1028
المادة 3
ان الاحكام المتعلقة بمنحة الوفاة تطبق على وفيات العسكريين الواقعة ابتداء من 1 يناير سنة 1967 غير أن تطبيق نفس هذه الاحكام على الوفيات الواقعة خلال الفترة المتراوحة بين 1 يناير سنة 1966 و 1 يناير الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 سنة 1967 ، يمكن أن يكون موضوع مقررات خاصة تطبق على كل حالة بمفردها ..