أمر رقم 67-155
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
أمر رقم 67-155 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1028
المادة 2
ان المبالغ المدفوعة برسم منحة الوفاة ، غير خاضعة لرسوم نقل الملكية وذلك فى حالة الوفاة ، وغير داخلة فى الاعتبار لاجراء حساب الضريبة على المرتبات والاجور • تعفى الاوراق المقدمة للحصول على منحة الوفاة من رسوم الدمغة والتسجيل وذلك بشرط أن تكون مستندة بكيفية صريحة الى الموضوع الذي حررت من أجله