الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
لا يحق للعسكريين وأشباههم المطالبة بمعاش بموجب هذا النظام الا بعد شطب أسمائهم من الاطارات بناء على طلبهم ، أو بصفة تلقائية ، عملا بالقواعد المقررة في النصوص التي تطبق على مجموع العسكريين .
الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 الباب الثاني تأسيس الحق فى المعاش او فى راتب الاعفاء من الخدمة المادة ه : يستحق المعاش :
1 - العسكريون وأشباههم الذين أكملوا خمسة عشر عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية ، ومع ذلك إفان الضباط الذين لم يكملوا مدة خمسة وعشرين عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية ، ولم يعفوا أو يشطبوا من الاطارات بسبب عاهات ، فان احالتهم على التقاعد لا تتم الا بناء على طلب مقبول من طرف وزير الدفاع الوطني وفى حدود حصة سنوية تعين بقرار من الوزير المذكور ووزير المالية . 2 العسكريون وأشباههم الذين لم يوفوا مدة خمسة عشر عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية وجرى اعفاؤهم من الخدمة بسبب آخر غير القرار التأديبي او بسبب عاهة غير منسوبة للخدمة أو غير متفاقمة من جرائها وذلك دون تطبيق شرط مدة الخدمة عليهم .
غير أن الحق فى المعاش يخول للعسكريين وأشباههم المعفيين من الخدمة نهائيا بسبب عاهات غير منسوبة للخدمة عندما يكملون على الأقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية .