الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
لا يعتبر أيتاما قصر ، عند تطبيق هذا النظام ، الا اليتامى الذين هم أولاد شرعيون وغير متزوجين والبالغون من العمر أقل من 18 عاما • ويعتبر مماثلا للأولاد الشرعيين ، الاولاد القصر أبناء أرملة العسكرى من زواج سابق ، والاولاد القصر الذين تبناهم العسكرى وذلك اذا كان هذا الاخير المتوفى عائلهم اذا أصيب الاولاد المعينون فى هذه المادة بعاهة أو عاهات لا تبرا يستحيل عليهم بسببها القيام بكسب معيشتهم ، فانهم يحتفظون عند بلوغهم سن الرشد بحق الاستفادة من أحكام هذا النظام بيد أن الانتفاع من هذه الحقوق التي يمكنهم أن يطالبوا بها ، يتوقف مفعوله اذا أصبحوا قادرين على كسب معيشتهم .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار ، الا العاهات التي ثبت اصابة الولد بها حين قصوره الشرعي ، والعاهات المثبتة أثناء حياة العسكري ، ولو كان الولد بالغا ، بشرط أن تكون هذه العاهات من النوع الذى يجعل الولد بصفة كلية على عاتق والده فعليا