أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
المادة 3
ان الضباط المشار اليهم في المقطع 2 من الفقرة ا من المادة 5 للملحق ، والذين كانوا تابعين لجيش التحرير الوطني طيلة المدة المتراوحة بين اول نوفمبر سنة 1954 واول يوليو سنة 1962 او خلال جزء من هذه المدة ، يمكن احالتهم على التقاعد بصفة انتقالية بموجب مقرر فردي يصدر عن وزير الدفاع الوطني ، والترخيص لهم فورا بقبض حقوقهم فى معاش التقاعد العسكرى ، شريطة استكمالهم على الاقل خدمات مدنية أو عسكرية فعلية مدة خمسة عشر عاما