أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الخامس — العجز
المادة 28
ان كل عسكرى مصاب بعجز يخول له الحق في المعاش ومرخص له بالبقاء فى العمل له الحق في جمع راتب النشاط مع المعاش العسكرى عن العجز .