الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان معاش التقاعد العسكرى هو منحة مالية | شخصية وعمرية ، تعطى للعسكريين وأشباههم ، مكافأة عن الخدمات التي قاموا بها الى حين توقفهم عن ممارسة مهامهم بصفة نظامية .
ان مقدار المعاش الذى يراعى فيه مستوى الخدمات التي وقع القيام بها ومدتها ونوعها ، يؤمن للمنتفع في نهاية خدمته المسلكية اوضاعا مادية لحياة كريمة تتناسب مع كرامة وأهمية الوظائف التي كان قد شغلها يمكن تحويل معاش التقاعد بعد وفاة العسكري ، الى متلقي حقوقه الذين يعينهم القانون ، وفقا للشروط المحددة في هذا النظام .