أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
المادة الأولى
تشكل النصوص الملحقة بهذا الامر النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية ، ويسرى مفعولها ابتداء من 1 يناير سنة 1967 ، وتطبق على العسكريين وعلى متلقي حقوقهم نتيجة لشطب اسمائهم من الجداول العسكرية ، او وفاتهم ، وذلك ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الامر .