الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات
المادة 9
يحدد معدل المعاش العسكرى للعجز تبعا لرقم ستدلالي يتعلق بمعاش تعادل نقطته الجز الألفي (111000) من المرتب المقيد بالميزانية والممنوح عن مباشرة الوظائف والمتعلق بالرقم الاستدلالي 100 كما هو محدد طبقا للنصوص المتعلقة بالترتيب التصاعدي الخاص برتب ووظائف الموظفين العسكريين التابعين للدولة ◆ ان المبالغ السنوية للمرتبات المحددة تبعا لأحد الارقام الاستدلالية المعاشية ضمن الشروط المحددة في هذه المادة يحصل عليها باستخراج حاصل ضرب الرقم الاستدلالي في قيمة نقطة الرقم الاستدلالي ، على أن يكمل الناتج من هذا الضرب عند الاقتضاء حتى يبلغ العدد الاعلى مباشرة الممكن قسمته على عدد 4 .
ان معدل الرقم الاستدلالي للمعاش المطبق تبعا للنسبة المعترف بها من العجز يحدد حسب الجدول التالي :
1 ) الزامية فيما يتعلق ببتر وجذم الاعضاء ،
ب ) وبيانية في الحالات الاخرى .
وتعم هذه النسب مجموع الاضطرابات الوظائفية ويعتبر فيها عند الاقتضاء مقدار الاصابة التي تطرأ على الحالة العامة للجسم .