الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الثاني — المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية
المادة 8
يمنح المعاش الوقتي المدة ثلاث سنوات ويجدد كل ثلاث سنوات بعد اجراء فحوص طبية واذا كانت العاهة أو العاهات ناجمة عن جروح لاغير ، فيجب أن تحدد نهائيا حالة صاحب المعاش في ظرف ثلاث سنوات اعتبارا من البداية القانونية المحددة في المادة 6 أعلاه وذلك اما بتحويل المعاش الوقتي الى معاش نهائي بمعدل أعلى من المعدل الابتدائي أو معادل له أو ناقص عنه ، مع الاحتفاظ بتطبيق