أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الثاني — المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية
المادة 7
يخول الحق فى نيل المعاش النهائي اذا ثبت عدم امكانية شفاء العاهة الناجمة عن الجرح أو المرض • ويخول الحق في نيل المعاش الوقتي اذا ثبت أن العاهة يرجى شفاؤها وفي حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق فى نيل معاش وقتي يمنح للعسكري هذا المعاش الوقتي عن مجموع عاهاته