أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الاول — شروط نيل الحق في المعاش
المادة 6
تحدد بداية منح المعاش كما يلي :
1 ) بتاريخ تحرير المحضر الذي تضعه لجنة الاعفاء من الخدمة العسكرية عندما تجتمع للبت في أمر العسكريين الذين هم فى حالة المباشرة لخدمتهم العسكرية ،
2 ) وفي جميع الحالات الاخرى ، بتاريخ طلب المعاش المقدم من طرف المعني بالامر .