الباب التاسع — احكام مختلفة
المادة 56
أن من قام بقبض أو بمحاولة قبض تسبيقات معاش لا يكون هو صاحبه أو لم تكن له وكالة أو تفويض قانوني من صاحب المعاش الحقيقي لاستخلاصها وكل من قدم تصريحا كاذبا للحصول على تخويل معاش أو دفعه ، يتابع أمام المحاكم وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 229 من قانون العقوبات وذلك بقطع النظر عن رد التسبيقات المقبوضة بغير حق وعن عقوبات أشد فى حالة ارتكاب جناية تزوير أو جنايات أخرى منصوص عليها ومعاقب عليها في القوانين الجاري بها العمل .
واذا كان الجاني موظفا أو ضابطا عموميا كان يباشر عمله في وقت ارتكاب التدليس أو مستخدما يشتغل في مكاتب محاسب عمومي أو موثق أو دار بلدية ، فان العقوبات تكون هي التي نص عليها فى قانون العقوبات بشأن تزوير المحررات العمومية أو الرسمية .
وعلاوة على ذلك ، يجوز أن يعاقب الجناة بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من قانون العقوبات .