أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثامن — العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي › الفصل الثالث — تقادم التسبيقات
المادة 55
يخول الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي :
1 ) لأصحاب معاش عسكرى ممنوح عن العجز ومطابق لنسبة عجز يبلغ على الاقل 85 في المائة .
2) لأرامل العسكريين المشار اليهن فى المقطعين 1 و 2 من