أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثامن — العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي › الفصل الثالث — تقادم التسبيقات
المادة 54
يكون للعسكرى الذى لا يمكن له أن يمارس مهنته العادية بسبب الجروح أو العاهات المخول بموجبها المعاش ، الحق في أن تساعده الدولة بقصد اعادة تأهيله المهني .
ولا يمكن بحال أن يخفض معدل المعاش بسبب اعادة التأهيل المهني المتمم وتجديد الاستعداد للعمل