أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثامن — العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي › الفصل الثالث — تقادم التسبيقات
المادة 53
يكون للعجزة أصحاب معاشات محولة بموجب هذا النظام ، الحق فى الحصول على الاجهزة التي تتطلبها العاهات المخول بموجبها المعاش وتقدم هذه الاجهزة وتوابعها وتصلح وتحدد على نفقة الدولة ما دامت العاهة المعنية تتطلب التجهيز .
وان المعطوب مسؤول عن أجهزته التي تبقى ملكا للدولة •