الباب الثامن — العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي
المادة 52
تمنح الدولة مجانا لأصحاب معاش ممنوح عن العجز ومخول بموجب هذا النظام ، الاعانات الطبية وشبه في حالة وجود ديون الدولة أو الجماعات المحلية أو الدائنين | الطبية والجراحية والصيدلية التي تتطلبها العاهات المخول الذين يقدمون المواد الغذائية تدل عبارة ( الديون الغذائية » على الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائي الذي يتحمله المدين نحو زوجته أو أزواجه وأولاده ووالده ووالدته وأصوله والآخرين الذين هم في حالة احتياج .