أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب السابع — احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات › الفصل الرابع — قواعد تتعلق بالجمع بين المعاشات
المادة 51
لا يمكن بحال أن يجمع ولد بين معاشين خاصين بالايتام يخولان بموجب هذا النظام وبسبب وجود عسكريين متباينين .
وفي حالة تعدد الحقوق فى المعاش ، تدفع للمعنيين بالأمر المنح التي تظهر أكثر فائدة لهم .