أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثامن — العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي › الفصل الثالث — تقادم التسبيقات
المادة 50
لا يمكن بحال أن يتم دفع تكملة التسبيقات | عنها المعاش وذلك خاصة فيما يتعلق بالحوادث والتعقيدات الناجمة عن الجرح أو المرض المخول عنه المعاش .