الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الاول — شروط نيل الحق في المعاش
المادة 4
اذا تعذر تقديم الدليل على أن العاهة أو التفاقم ناجم عن أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة 3 وكذا الدليل العكسي ، فيستفيد المعني بالامر من قرينة نسبة العامة أو التفاقم الى الخدمة وذلك بشرط :
1 ) أن يكون الامر متعلقا بجرح وأن تكون معاينة هذا الجرح قد تمت قبل تشريح العسكري ،
2 ) أن يكون الامر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين يوما من الخدمة الفعلية وقبل ثلاثين يوما التي تلي تسريح العسكري ، ) وفي أية حالة كان عليها الامر ، يجب أن يكون الارتباط الموجود بين الجرح أو المرض الذي كان موضوع المعاينة ، من جهة ، وبين العاهة المستشهد بها من جهة أخرى ، مثبتا بطريقة طبية .
وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين يوما لا يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح الى الخدمة الا بعد تسعين يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة بصفة فعلية .
يعمل بالقرينة المذكورة في هذه المادة ، خاصة في المعاينات التي جرت اما خلال الخدمة المتممة أثناء كفاح التحرير الوطني قبل تاريخ 1 يوليو سنة 1962 ، واما خلال الخدمة المتممة أثناء عمليات حربية أو عمليات اقرار النظام أو ضمن ظروف استثنائية محددة بهذه الصفة بموجب نص قانوني وذلك بعد اعتبار الآجال المنصوص عليها في المقاطع السابقة غير أنه يمكن أن يستفيد من هذه القرينة أسرى الحرب والمعتقلون في الخارج، وذلك بشرط أن تكون جروحهم أو امراضهم قد عاينتها ، بحسب القانون ، لجنة طبية ، في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لرجوعهم الى أرض الوطن يجب تكوين ملف طبي يمنح لكل عسكرى مجند ، عند انضامه الى الجيش ويتم ذلك ضمن الشروط المحددة بموجب سوم .
المادة ه : تحدد المعاشات حسب نسبة العجز وتؤخذ بعين الاعتبار العاهات المترتب عليها عجز يعادل أو يفوق 10 ٪ .
يمنح المعاش :
10 ) عن العاهات الناجمة عن جروح وذلك اذ اكانت نسبة العجز المترتب عليها تبلغ أو تتجاوز 10 في المئة
2 ) عن العاهات الناجمة عن أمراض مصحوبة بعاهات ناتجة من جروح وذلك اذا كانت النسبة الكاملة للعجن تبلغ أو تتجاوز 30 في المائة ، ) عن العاهات الناجمة عن أمراض فقط وذلك اذا كانت نسبة العجز المترتب عنها تبلغ أو تتجاوز 30 في المائة ، وفى حالة عاهة واحدة ، و 40 في المائة فى حالة عاهات متعددة وفى حالة تفاقم يطرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة على عاهة غير منسوبة الى هذه الخدمة ، يؤخذ هذا التفاقم وحده بعين الاعتبار وذلك ضمن الشروط المحددة في المقطعين السابقين . غير أنه اذا كانت النسبة المئوية الاجمالية للعاهة المتفاقمة بهذا الشكل تعادل أو تفوق 60 في المائة ، فيحدد المعاش على أساس هذه النسبة المئوية