أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثامن — العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي
المادة 48
ان الديون التي للدولة والجماعات المحلية تجعل المعاشات خاضعة لاقتطاع منها الى غاية الخمس من مبلغها ويمكن أن يبلغ الاقتطاع ، فى حالة وجود الديون الغذائية ، الثلث من المعاش .
ويجوز أن يتم اقتطاع الخمس والثلث في آن واحد .
وفى حالة وجود دين للدولة والجماعات المحلية في آن واحد ، يجرى الاقتطاع لفائدة الدولة أولا •