الباب السابع — احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات › الفصل الاول — عدم قابلية الحوالة وعدم امكانية الحجز
المادة 47
ان المعاشات والزيادات فى المعاشات الممنوحة بموجب النظام العام للمعاشات العسكرية عن العجز وكذا تسبيقات هذه المعاشات ، غير قابلة للحوالة ولا للحجز الا تشتمل على أكثر من سنة وتكون سابقة للتي تتعلق بالسنة المقدم فيها طلب المعاش وذلك باستثناء الحالة التي يكون فيها التأخر في تقديم طلب التصفية أو اعادة النظر ، غير منسوب الى صاحب المعاش وعمله الشخصي ..