أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن › الفصل الثالث — التسليفات على المعاشات
المادة 46
تعد باطلة ولا أثر لها ، بحكم القانون ، الالتزامات التي تم عقدها مع الوسطاء الذين قد يقومون مقابل جراية يشترطونها ، بجعل أصحاب معاشات الدولة يستفيدون من هذا النظام ...
يتعرض كل وسيط ثبت عليه تقديم الخدمات المبينة في المقطع السابق للعقوبات المنصوص عليها في المادة 242 مسن قانون العقوبات .