الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن › الفصل الثالث — التسليفات على المعاشات
المادة 45
فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بعده ، يمنع كل تسليف يقدم ، بأى شكل كان على معاش ممنوح بموجب النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز .
يعاقب المسلف بسجن تتراوح مدته من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها من 500 الى 200000 دينار .
وفي جميع الحالات وحسب خطورة الظروف ، يجوز للمحاكم أن تأمر بتعليق نص الحكم وبنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد صادرة فى العمالة وذلك كله على نفقة المجرم .
يرخص للصندوق الوطني للادخار والصناديق القرض البلدي أن تمنح بصفة استثنائية لأصحاب المعاشات المستفيدين من هذا النظام وعلى الثلاثة أشهر الجارية من معاشهم ، تسليفات تمثل التسبيقات المستحقة لشهر أو لشهرين .
ولا يمكن الاحتجاج على هذه المؤسسات بأحكام المادة 47 ، بشأن التسليفات المقدمة بالشكل المذكور • وتحدد بموجب مرسوم ، الطريقة التي تضمن بها الخزينة الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 العامة للصندوق الوطني للادخار ولصناديق القرض البلدى تسليفاتهما ..