أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن › الفصل الثاني — طرق الطعن
المادة 44
يجب تقديم كل طعن في رفض طلب معاش أو تصفيته في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام بالمقرر المتضمن الحكم بالرفض أو القرار المتضمن تخويل المعاش ، والا سقط الحق .