الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن › الفصل الاول — اعادة النظر
المادة 42
يجوز اعادة النظر فى المعاشات النهائية أو الوقتية الممنوحة بموجب هذا الامر وذلك في الحالات التالية :
1 ) اذا وقع غلط مادي في التصفية ،
2 ) اذا تأكد أن البيانات المتعلقة بالعقود أو بالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة وذلك فيما يتعلق | بالوفاة أو بنوع الوفاة أو فيما يتعلق بالحالة المدنية والوضع العائلي أو بالحق فى الاستفادة من بعض القوانين الاساسية التي يترتب عنها منح حقوق .
وفي جميع الحالات ، تجرى اعادة النظر بدون اشتراط لأجل وضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالمنح وبناء على طلب الوزير القائم بالتصفية أو بناء على طلب الاطراف وبالطريق الاداري وذلك اذا لم يكن المقرر المخول بموجبه المعاش النهائي أو الوقتي موضوع أى طعن ، وفى حالة العكس ، يرفع الطلب المتعلق باعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه ويرفع هذا الطلب أمام هذه المحكمة ضمن الاوضاع التي ستحدد بموجب مرسوم . ) وبصفة استثنائية ، اذا ثبت على أثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطني أن :
الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه
1) المعاش أو الزيادة فى المعاش المذكورة في المادة 14 قد تقرر منحها أثر غلط مادى أو طبي أو غش أو تبديل أو تظاهر بأمراض لم يكن المعني بالامر مصابا بها .
ب ) أن العسكرى القديم الذى خولت وفاته المزعومة الحق في نيل معاش الارامل أو الايتام أو الاصول قد تبين أنه ما زال على قيد الحياة • لأجل تطبيق هذه الفقرة يرفع وزير الدفاع الوطني دعوى أمام المحكمة المختصة التي تبت فى الحالة المعروضة عليها لا يمكن للخزينة العامة أن تطالب برد المبالغ المدفوعة بغير حق الا اذا كان المعني بالامر متصفا بسوء النية . ويقوم بالمطالبة بهذا الرد العون القضائي التابع للخزينة