الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية والمنح المعاشات
المادة 39
تقيد المعاشات الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام ، فى الدفتر الكبير الخاص بديون الدولة ، وتدفعها الخزينة العامة ، غير أن المبالغ المستحقة عن المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز يدفعها بصفة انتقالية والى غاية تاريخ لاحق ، سيحدد بموجب مرسوم ، صندوق التقاعدات العسكرية في شكل تسليفات • لا يمكن لوزير المالية والتخطيط أن يقيد ولا أن يدفع أي معاش عسكرى للتقاعد الا ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية