أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية والمنح المعاشات
المادة 38
يجب أن يكون كل مقرر اداري او قضائي ، يتعلق بتقدير العجز معللا بعلل طبية ، وأن يتضمن مع تشخيص العاهة وصفا تاما يبين فيه الانحصار الوظائفي وعند الاقتضاء ، الاصابة التي تطرأ على الحالة العامة والتي تثبت النسبة المئوية الممنوحة .