الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية والمنح المعاشات
المادة 37
يجب أن يكون كل مقرر يتضمن منح معاش معللا ، وأن تكون الحوادث والمستندات والعلل ذات الطابع الطبي التي تثبت أن العاهات صادرة من أحد الاسباب المذكورة في المادة 3 ، مبينة فيه أو ، اذا كان المعاش ممنوحا بناء على قرينة ، أن يكون حق المعني بالامر في هذه القرينة مبينا وكذا عدم وجود دليل عكسي .
ويجب أيضا أن يكون كل مقرر يتضمن رفض منح المعاش، معللا وأن يشار فيه الى أنه لم يثبت أن العاهة صادرة من أحد الاسباب المبينة فى المادة 3 أو ، اذا كان للمعني بالامر الحق فى معاش ممنوح بناء على قرينة ، أن تكون الحوادث والمستندات والعلل ذات الطابع الطبي التي يترتب عنها الدليل العكسي الذى يبطل هذه القرينة مبينة كذلك •