الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية والمنح المعاشات
المادة 35
يقوم بتصفية المعاشات العسكرية المنصوص | عليها في هذا النظام وبمنحها موقتا ، المدير المركزى لادارة تموين الجيش الوطني الشعبي ، المنتدب لهذه الغاية من طرف وزير الدفاع الوطني .
تثبت المعاشات المحددة بالشكل المذكور ، أو تعدل بموجب قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ولا يصير المعاش نهائيا الا بعد صدور القرار المذكور .
لا يجوز منح المعاشات الاولية المحددة من طرف المدير المركزي لادارة تموين الجيش الا بعد التصديق على الاقتراحات الموافقة أو غير الموافقة التي تصدرها لجان الاعفاء من الخدمة فيما يتعلق بتشخيص الجرح أو المرض وبمعدل العجز .