أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية والمنح المعاشات
المادة 34
يجوز لكل طالب حق فى المعاش أو ملتمس اعادة النظر في معاشه أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج ، أثناء مباشرة الفحوص الطبية التي يكون خاضعا لها وذلك بمناسبة تقديم طلبه المتعلق بحق المعاش أو باعادة النظر في معاشه .
وعلاوة على ذلك ، يجوز له أن يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه وعند الاقتضاء الشهادات الموضوعة على بساط المناقشة فى محضر لجنة الاعفاء من الخدمة .