الباب الرابع — الحقوق المخولة لمتلقي حقوق العسكريين المفقودين
المادة 31
اذا سجل عسكرى فى قوائم المفقودين وكان فقده قد حدث في ظروف تجعل هذا الفقد يعتبر منسوبا الى الخدمة ، فتمنح معاشات وقتية المتلقي حقوقه ضمن نفس الشروط التي قد تخول لهم الحق فى المعاش في حالة الوفاة ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية الا بعد انصرام عام ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الفقد وتدفع هذه المعاشات كل ثلاثة أشهر ، عند حلول الاجل ، على أن تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم الموالي للفقد وتنتهي هذه المعاشات الوقتية بتحويلها الى معاش نهائي أو بالغائها بعد انصرام الثلاثة أشهر التي يثبت فيها وجود المفقود على قيد الحياة يحول المعاش الوقتي الى معاش نهائي اذا ثبتت وفاة العسكرى بصفة رسمية أو اذا ثبت الغياب بموجب حكم تكون له قوة القضية المقضية