أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 30
يساوى معاش اليتيم عشر المعاش الذي كان يتقاضاه أبوه أو الذي كان لهذا الاخير الحق في المطالبة به كما هو محدد في المادة 9 أعلاه .
يمنع الجمع بين معاش اليتيم والمنح العائلية