أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 26
يحدد معدل المعاش الممنوح للأرامل أو للأصول بمبلغ يعادل نصف مبلغ المعاش الممنوح لذي الحق المتوفى أو الذى كان يمكن أن يمنح له اذا كان هذا المعاش مخولا بموجب المقاطع 1 و 2 و 3 من المادة 17 ، ويحدد ذلك المقدار بالثلث من نفس المعاش اذا كان هذا المعاش مخولا بموجب المقطع 4 من نفس المادة .