الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 24
يقبل طلب معاش الاصول بمجرد ما تتوفر في الطالبين الشروط المبينة في المادة 19 الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه تحدد بداية التمتع بالمعاش :
1 ) باليوم الموالي لتاريخ الوفاة ، اذا كان الأصل يوجد ضمن الشروط المقررة فى المادة 19 وذلك بشرط أن يكون طلب المعاش مقدما في ظرف السنة الموالية للتاريخ المذكور .
ب ) بالتاريخ الذى تكون الشروط المقررة في المادة 19 ، متوفرة ، في الاصل ، اذا كان هذا التاريخ لاحقا بأقل من سنة لتاريخ الوفاة وذلك بشرط أن يكون طلب المعاش مقدما فى السنة التي تكون فيها الشروط المذكورة متوفرة في المعني بالامر •
ج ) بتاريخ الطلب ، في جميع الحالات الاخرى غير أنه فيما يتعلق بالمقطعين أ ، ب وفى حالة وفاة العسكرى خلال مباشرة الخدمة ، فان الاجل لتقديم الطلب لا يبتدىء الا من تاريخ توجيه الاعلام الرسمي بالوفاة الى العائلة اذا كانت الشروط متوفرة في مقدمي الطلب حينذاك •