أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 20
عند عدم وجود الاب او الام يمنح المعاش للجدين من جهة الاب ، اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 19 . وهذا المعاش هو الممنوح للابوين .
لا يمكن للجدين من جهة الام أن يطالبا بهذا المعاش إلا اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 واذ ذاك يحلان ، عند الاقتضاء ، محل الجدين من جهة الاب ان كان هذان الاخيران لم يزالا على قيد الحياة