أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الاول — مبادىء عامة
المادة الأولى
ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذ تعترف بالجميل لأبنائها العاملين في الجيش الوطني أظهروه من انكار للذات ، تنحني أمامهم وأمام عيالهم وتعلن وتحدد الحق في التعويض الواجب :
1 ) للعسكريين التابعين للجيش الوطني الشعبي من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة ، المصابين بعاهات ضمن الظروف وحسب الكيفيات المبينة في المادة 3 بعده ،
2 ) لأراملهم وأيتامهم وعند الاقتضاء لأصولهم .