أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثامن — العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي › الفصل الثالث — تقادم التسبيقات
المادة 17
ولأيتامهم القصر الذين يستفيدون من معاش وكذا لأيتامهم البالغين الذين يستفيدون من معاش والمعترف بعجزهم عن كسب عيشهم من جراء عاهة خطيرة لا يرجى شفاؤها • 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية ولا يجوز اقتطاع أية مساهمة من معاش عجز تقدم بشكل قسط اشتراك ..