أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 17
الحق فى نيل معاش اذا اثبتا :
1 ) انهما من جنسية جزائرية ، ) أن الموارد التي تتوفر لديهما تعادل على الأكثر وبوجه الاجمال الحد الادنى الحيوى المبين في القوانين المعمول بها . ) انهما كانا يعيشان عادة مع ذي الحق المتوفى . 1038 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 ) ان ذا الحق لم يترك ، من جهة اخرى ، ارملة يمكن لها ان تطالب بمعاش التحويل الممنوح بموجب هذا النظام .