الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 17
يخول الحق فى نيل معاش الأرامل ل :
1) ارامل العسكريين المذكورين فى المادة 3 أعلاه المتوفين بسبب جروح أو أثر جروح أصيبوا بها اثناء حوادث حربية او خلال عمليات اقرار النظام ، أو ناتجة من حوادث أو أثر حوادث وقعت لهم بسبب أو بمناسبة الخدمة
2) ارامل العسكريين المذكورين فى المادة 3 اعلاه المتوفين بسبب أمراض أصيبوا بها أو تفاقمت من جراء أتعاب أو أخطار او حوادث وقعت لهم بسبب أو بمناسبة الخدمة ) أرامل العسكريين المذكورين فى المادة 3 أعلاه المتوفين فى حالة التمتع بمعاش نهائى او وقتي عن عجز يعادل او يفوق 85 في المائة أو كان لهم الحق لنيل هذا المعاش . ) ارامل العسكريين المذكورين فى المادة 3 أعلاه المتوفين في حالة التمتع بمعاش نهائى او وقتي عن عجز يعادل او يفوق 60 في المائة أو كان لهم الحق فى نيل هذا المعاش .
ويخول الحق في المعاش ، فى جميع الحالات اذا كان الزواج سابقا اما لبداية الجرح او المرض واما لتفاقمه ، الا أن يثبت انه فى وقت الزواج كانت حالة الزوج الصحية تنذر بقرب وفاته ان اسبقية الزواج لا تشترط من الارملة اذا كان لها ولد واحد أو عدة أولاد أنجبتهم من زواجها بالعسكري أو اذا استمر الزواج عامين على الاقل • ان عدم الحصول على الترخيص العسكرى بشأن الزواج الذي يعقده العسكريون الموجودون في حالة المباشرة لخدمتهم ، لا يترتب عليه الحرمان من الحق فى المعاش المتلقي الحقوق منهم .