الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الرابع — إعادة النظر بسبب التفاقم
المادة 16
يجوز لصاحب معاش عجز مخول له بصفة نهائية أن يطلب اعادة النظر فيه محتجا بأن العاهة الواحدة أو العاهات المتعددة التي خول له هذا المعاش عنها قد طرأ عليها تفاقم .
ويقبل هذا الطلب من غير اشتراط لأجل يعاد النظر في المعاش الذي كان موضوع الطلب وذلك لتحديد معدل أعلى أو أدنى من المعدل الاولي اذا كانت نسبة العجز الناتج من العاهة أو من مجموع العاهات معترفا بانطوائها على 10 في المائة على الاقل من الزيادة أو النقصان بالقياس الى النسبة المئوية السابقة ويكون ذلك بعد اجراء الفحوص الطبية غير أنه لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار للتفاقم الا اذا كانت زيادة العجز منسوبة لا غير الى الجروح أو الامراض التي سببت العاهات الممنوح عنها المعاش .
يخول المعاش ، بعد اعادة النظر فيه بصفة وقتية ولمدة ثلاثة أعوام ، وعند انصرام العام الثالث يحول المعاش الوقتي، بعد اجراء الفحوص الطبية الى معاش نهائي يحدد بمعدل أعلى من معدل المعاش النهائي الاولي أو معادل له أو ناقص عنه ..