الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الثاني — المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية
المادة 16
بعده ، واما بالغاء كل معاش اذا زال العجز أو صار ناقصا عن النسبة القابلة للتعويض .
واذا كانت العاهة المخولة الحق فى نيل المعاش والمصحوبة بعاهات أخرى أو غير مصحوبة ناجمة عن أمراض ، فيصبح المعاش الوقتي عند انصرام كل فترة اما مجددا بمعدل أعلى من المعدل الابتدائي أو معادل له أو ناقص عنه ، واما ملفى اذا زال العجز أو صار ناقصا عن الدرجة القابلة للتعويض .
ويجب أن تكون حالة صاحب المعاش الوقتي محددة 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه نهائيا ، ضمن نفس هذه الاحوال عند انصرام أجل التسعة أعوام الموالية للبداية القانونية المحددة فى المادة 6 وذلك اما بتحويل المعاش الوقتي الى معاش نهائي مع الاحتفاظ بتطبيق