أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الرابع — إعادة النظر بسبب التفاقم
المادة 15
يمكن لكل مستفيد من معاش وقتي تحدث له خطورة أو تفاقم في عاهته أن يوجه ، من غير أن ينتظر انصرام فترة الثلاثة سنوات المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه طلبا لاعادة النظر ، تبت فيه لجنة الاعفاء من الخدمة خلال الشهرين المواليين لتاريخ توجيهه .