الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات
المادة 14
ان المصابين بعجز جسيم من الذين تجعلهم عاهاتهم غير قادرين عن الحركة أو السير أو القيام بالاعمال الضرورية للحياة ، لهم الحق فى الاستشفاء اذا طلبوا ذلك وفي هذه الحالة تقتطع نفقات هذا الاستشفاء ، الى غاية ان درجات النسبة المئوية للعجز المذكورة فى الجدول | الثلثين من المعاش الممنوح لهم ، على أن تتحمل الدولة باقي الدليل ، تكون :
هذه النفقات • الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 واذا لم يستفيدوا من هذا الاستشفاء أو اذا انتهوا من ] الاستفادة منه وكانوا فى حياتهم بين عيالهم مضطرين للجوء بصفة دائمة الى تقديم علاج من شخص آخر فيخول لهم | الحق في زيادة تساوى ربع المعاش ينالونه بصفة خاصة .
يثبت الحق في هذا الاستشفاء أو في هذه الزيادة فى المعاش من طرف لجنة الاعفاء من الخدمة وذلك حين تبت في درجة العجز المصاب به المعني بالامر ، ويكون هذا الحق قابلا للمراجعة كل ثلاثة أعوام بعد اجراء الفحوص الطبية وحتى فى الحالة التي لا يتصف فيها المعاش أو لم يبق متصفا بالطابع الوقتي وذلك اذا أصبح العجز عن الحركة أو السير أو القيام بالاعمال الضرورية للحياة غير معترف بصفته النهائية