أمر رقم 67-153 · ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034

الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات

المادة 13

عُدِّل بموجب أمر رقم 70-5 (ج.ر عدد 8 لسنة 1970)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.