الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات
المادة 13
ان المصابين بعجز جسيم أى الذين لهم معاش يعادل مقداره أو يقوق 85 في المائة ، لهم الحق في الاستفادة من المنح العائلية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-5 (ج.ر عدد 8 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز الملحق بالأمر رقم 67 153 - المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز تعدل كما يلى