أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات
المادة 12
اذا ترتب على عاهة ، وجود عجز مطلق ، فيمنح معاش نسبته 100 فى المائة من العجز ويمثل هذا المعدل الحد الاقصى القانونى من العجز المعني الذي يمكن منحه للدرجة القابلة لنيل المعاش حتى وان كان صاحب العاهة مصابا بأمراض أخرى يمكن نسبتها الى الخدمة