الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات
المادة 11
في حالة العاهات المتعددة التي لا يترتب على اية واحدة منها وجود عجز مطلق ، فيعتبر مقدار العجز بتمامه بالنسبة للعاهة الاكثر خطورة ، ويعتبر بالقياس الى السلامة الباقية بالنسبة لكل واحد من العاهات الاضافية ولهذه الغاية تصنف هذه العاهات على حسب الترتيب التنازلي لمعدلات العجز .
غير أنه اذا ترتب على العاهة الاصلية عجز تبلغ نسبته 20 في المائة على الاقل ، فترفع نسب العجز الخاصة بكل واحدة من العاهات الاضافية بصنف واحد أو بصنفين أو بثلاثة أصناف اى بمقدار 5 أو 10 أو 15 في المائة وهكذا على التوالي حسبما اذا كانت تحتل هذه العاهات الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من الترتيب التنازلي بنسبة خطورتها تجرى طبقا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة جميع الحسابات التي يجب اجراؤها بشأن العاهات المتعددة | الرقم | الاستدلالي | الرقم الاستدلالي | المنصوص عليها في هذا النظام وفي الجدول الدليل وفى نسبة العجز المعاشي المطابق نسبة العجز المعاشي المطابق للنسبة للنسبة 10 % 42 ०० % 260 10 % 63 60 % 284 20 ٪ 84 65 % 308 25 ٪ 105 70 ٪ 332 30 % 142 75 % 356 35 % 166 80 ٪ 380 40 % 189 85 % 625 45 % 213 90 ٪ 745 500 ٪ 236 872 100 ٪ 1000